الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967
المادة 23.
الموظف الموفد في دورة تدريبية الى خارج المملكة على حساب الحكومة الخاص وغير المشمول باحكام نظام البعثات العلمية
النافذ المفعول تدفع له (60%) من العلاوات المقررة في المادة (20) من هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967
الإحالة
المادة 23 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 419)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.