التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · علاوات السفر

المادة 30من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 419
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967

المادة 30- أ- يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (16) لسنة 1966 وجميع التعديلات التي ادخلت عليه على ان لا يؤثر ذلك على العلاوات المقررة استناداً للصلاحيات المنصوص عنها في المواد 6، 7، 8، 10 من ذلك النظام. ب- يبقى نظام الانتقال والسفر قم (16) لسنة 1966 ساري المفعول بالقدر الذي يتعلق بالجيش العربي والأمن العام. ج- يلغى من نظام السلك السياسي الاردني رقم (16) لسنة 1962 اية احكام تتعلق بعلاوات الانتقال والسفر الىالمدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 30 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية