الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 8841 حزيران 1959
يحدد بدل الارشاد عن كل عملية ادخال او اخراج تتم مابين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء كمايلي:
طن
دينار
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
السفن التي لا تتجاوز حمولتها الصافية المسجلة 250 4
السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 251 - 500 6
السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 501 - 1000 8
السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 1001 - 2000 11
السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 2001 - 3000 14
السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 3001 - 4000 18
السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 4001 - 6000 22
السفن التي تتجاوز حمولتها الصافية المسجلة 6000 25
تتم عملية ادخال السفينه اعتبارا من الوقت الذي تلقي مرساها في عرض البحر او عند ربط أول حبل من حبالها بالرصيف في
حالة الرسو بمحاذاة الرصيف ( التلبيص).
تتم عملية اخراج السفينه اعتبارا من الوقت الذي ترفع مرساها من عرض البحر او عند فك أول حبل من حبالها من الرصيف في
حالة كونها راسية بمحاذاة الرصيف (ملبصة).