نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل الارشاد رقم (44) لسنة 1959 ( الرسوم المترتبة على السفن ) رقم 44 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1426، ص 884
- نُشر
- 1 حزيران 1959
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1961
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل الارشاد رقم (44) لسنة 1959 ( الرسوم المترتبة على السفن ) رقم 44 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 884)
حياة القانون
نظام بدل الارشاد غير ساري
رقم 44 لسنة 1959 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 884، نُشر في 1 حزيران 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام بدل الارشاد المعدل رقم (!1) لسنة 1961 رقم 11 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام بدل الارشاد المعدل رقم (18) لسنة 1961 رقم 18 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1961 نظام بدل الارشاد المعدل رقم (!1) لسنة 1961 رقم 11 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام بدل الارشاد المعدل رقم (18) لسنة 1961 رقم 18 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يحدد بدل الارشاد عن كل عملية ادخال او اخراج تتم مابين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء كمايلي: طن دينار ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ السفن التي لا تتجاوز حمولتها الصافية المسجلة 250 4 السفن التي تترواح حمولتها الصافية …
المادة 3
المادة 4
يكون الارشاد الزامياً لجميع السفن القادمة الى الميناء اما السفن المغادرة للميناء فلا ينطبق عليها هذا الالزام الا في حالة كونها راسية على احد ارصفة الميناء او في حالة طلب قبطان الباخرة، فيستوفي (50%) من بدل الارشاد المبين في المادة (2).
المادة 5
أ- اذا صعد المرشد الى سفينه ترغب بمغادرة الميناء، بناء على طلبها ثم اعلم بأن لا حاجة لخدماته ، يستوفي من السفينه مبلغ (3) دنانير. ب- اذا حضر المرشد، بناء على الطلب، بقصد ارشاد سفينة قادمة الى الميناء وتبين ان السفينه لم تصل، يستوفي مبلغ …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
لا تكون ادارة الميناء مسؤولة بأية حال من الاحوال عن أي عطل او ضرر يلحق بالسفينه او بالفريق الثالث نتيجة لعملية الارشاد، وعلى دائرة ميناء العقبة ان تصدر التعليمات المناسبة وان تبلغها لقباطنة السفن او المسؤولين عنها وتوضح عدم المسؤولية هذه …
اسأل مساعدك عن نظام بدل الارشاد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.