التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام بدل الارشاد رقم (44) لسنة 1959 ( الرسوم المترتبة على السفن ) رقم 44 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 884
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 8841 حزيران 1959

لا تكون ادارة الميناء مسؤولة بأية حال من الاحوال عن أي عطل او ضرر يلحق بالسفينه او بالفريق الثالث نتيجة لعملية الارشاد، وعلى دائرة ميناء العقبة ان تصدر التعليمات المناسبة وان تبلغها لقباطنة السفن او المسؤولين عنها وتوضح عدم المسؤولية هذه على ان يراعى في هذه التعليمات ما هو معمول به في الموانئ المماثلة.

الإحالة

المادة 10 من نظام بدل الارشاد رقم (44) لسنة 1959 ( الرسوم المترتبة على السفن ) رقم 44 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 884)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية