التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بدل الارشاد رقم (44) لسنة 1959 ( الرسوم المترتبة على السفن ) رقم 44 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 884
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 8841 حزيران 1959

يحدد بدل الارشاد عن كل عملية ادخال او اخراج تتم مابين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء كمايلي: طن دينار ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ السفن التي لا تتجاوز حمولتها الصافية المسجلة 250 4 السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 251 - 500 6 السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 501 - 1000 8 السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 1001 - 2000 11 السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 2001 - 3000 14 السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 3001 - 4000 18 السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 4001 - 6000 22 السفن التي تتجاوز حمولتها الصافية المسجلة 6000 25 تتم عملية ادخال السفينه اعتبارا من الوقت الذي تلقي مرساها في عرض البحر او عند ربط أول حبل من حبالها بالرصيف في حالة الرسو بمحاذاة الرصيف ( التلبيص). تتم عملية اخراج السفينه اعتبارا من الوقت الذي ترفع مرساها من عرض البحر او عند فك أول حبل من حبالها من الرصيف في حالة كونها راسية بمحاذاة الرصيف (ملبصة).

الإحالة

المادة 2 من نظام بدل الارشاد رقم (44) لسنة 1959 ( الرسوم المترتبة على السفن ) رقم 44 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 884)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية