التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام بدل الارشاد رقم (44) لسنة 1959 ( الرسوم المترتبة على السفن ) رقم 44 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 884
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 8841 حزيران 1959

أ- اذا صعد المرشد الى سفينه ترغب بمغادرة الميناء، بناء على طلبها ثم اعلم بأن لا حاجة لخدماته ، يستوفي من السفينه مبلغ (3) دنانير. ب- اذا حضر المرشد، بناء على الطلب، بقصد ارشاد سفينة قادمة الى الميناء وتبين ان السفينه لم تصل، يستوفي مبلغ (5) دنانير.

الإحالة

المادة 5 من نظام بدل الارشاد رقم (44) لسنة 1959 ( الرسوم المترتبة على السفن ) رقم 44 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 884)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية