الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959
لا يجوز للمؤسسة ان تستملك من الاراضي والابنية سوى ما تحتاجه لاعمالها الادارية والاستثمارية وحاجات موظفيها على
انه يجوز لها ان تقبل على سبيل الرهن او التأمين العقاري المنازل واموالا عقارية اخرى ضمانا لمطاليبها كما تستطيع
للاسباب ذاتها ان تمتلك العقارات والاموال غير المنقولة التي تحال بنتيجة البيع الاجباري ويتوجب عليها ان تصفي العقارات
والاموال التي امتلكتها بالطرق المذكورة اذا كان ذلك افيد للمؤسسة في مهلة خمس سنوات من تاريخ امتلاكها ما لم يكن
امتلاكها مسموحا به بموجب هذا النظام وفي سائر الاحوال اذا بلغ البدل المعروض ما يعادل جميع مطاليب المؤسسة المترتبة
بذمة المدين او الكفيل قبل ان تحال عقاراتهما على المؤسسة بنتيجة البيع الاجباري مع الفائدة والنفقات التي تحققت بعد
الاحالة فيجب في هذه الحالة ان تتخلى المؤسسة عن هذه العقارات فورا ودون تأخير واذا كان العارض هو صاحب العقار الاصلي
المدين او الكفيل فيجرى التخلي دون حاجة لطرح العقار للبيع.