التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
نُشر
16 كانون الأول 1959
المواد
52
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مؤسسة الاقراض الزراعي غير ساري

رقم 62 لسنة 1959 · 52 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129، نُشر في 16 كانون الأول 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1959197019801990200020102020اليوم
1962
1962بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم 58 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 نظام مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم 58 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم (5) لسنة 1961 رقم 5 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم (53) لسنو 1961 رقم 53 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم (58) لسنة 1960 رقم 58 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 تصحيح اخطاء في نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 62 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير نص البند الرابع من المادة 38 والبند السادس من المادة 50 من نظام مؤسسة الإقراض الزراعي رقم 62 لسنة 19591959
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 52

الباب الاولالتعريفات

المادة 1

الباب الاول التعريفات المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين في مؤسسة الاقراض الزراعي ممن يتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم واجورهم من موازنة المؤسسة.

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (المؤسسة): مؤسسة الاقراض الزراعي. تعني كلمة (رئيس): رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي. تعني كلمة (مجلس): مجلس ادارة المؤسسة. تعني كلمة (عضو): عضو …

الباب الثانيالادارة

المادة 4

المادة 4- تنفيذا لاحكام المادة الثالثة من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي المؤقت رقم 28 لسنة 1959 لا يجوز لاعضاء الحكومة او لاعضاء السلطة التشريعية ان يمارسوا وظيفة رئيس المؤسسة او مديرها العام او عضوية مجلس ادارتها باعتبارها مؤسسة لها شخصية …

المادة 5

تكون شؤون المؤسسة العامة تحت اشراف رئيس الوزراء.

المادة 6

يعين رئيس المؤسسة ومديرها العام من قبل مجلس الوزراء وارادة ملكية ويجب ان يكون كلاهما من الاشخاص المشهود لهم بالاستقامة والخبرة المالية وباعمال الاقراض الزراعي ويعينان لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينهما.

المادة 7

يحدد راتب الرئيس والمدير العام بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 8

لا يجوز عزل الرئيس والمدير العام او نقلهما او احالتهما على التقاعد او فرض عقوبة مسلكية عليهما الا بموافقة مجلس الوزراء واما ما يتعلق بهما من المعاملات الذاتية فمرجعهما رئيس الوزراء.

المادة 9

يقدم رئيس المؤسسة تقريراً سنوياً عن اعمال المؤسسة وما حققته من الاغراض التي اسست من اجلها وتقريراً سنوياً اّخر يقدمه المدير العام عن الحساب الختامي لكل سنة مالية الى مجلس الادارة ويرسل نسخا منهما الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعمار ووزير …

المادة 10

أ- الرئيس يدعو مجلس الادارة كلما اقتضت المصلحة ذلك. ب- يرأس اجتماعات مجلس الادارة. ج- يعمل على تنفيذ قرارات مجلس الادارة التي يجب ان تدون في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون د- يمثل المؤسسة في توقيع جميع العقود. هـ- يقوم بالنيابة …

المادة 11

لا يحق لرئيس المؤسسة والمدير العام ان يكونا اعضاء في مجلس ادارة اية مؤسسة تجارية ذات طابع تجاري زراعي او خبراء لها باستثناء المؤسسات الخاضعة لادارة مؤسسة الاقراض الزراعي او التي تساهم فيها او الخاضعة لادارة الدولة او تحت مراقبتها وبضمانها.

الباب الثالثمجلس ادارة المركز - تأليفه - صلاحياته

المادة 12

المادة 12- يؤلف مجلس ادارة المؤسسة المركزي من الرئيس وثمانية اعضاء على الوجه التالي:- أ- الاعضاء الطبيعيون:- 1- رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي رئيساً. 2- وكيل وزارة الزراعة عضواً. 3- وكيل وزارة المالية عضواً. 4- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية …

المادة 13

أ- يفقد رئيس المؤسسة أو أي عضو طبيعي اّخر عضويته في المجلس:- 1- اذا اصبح عاجزاً عن القيام بعمله بقرار من اللجنة الطبية العليا في الحكومة. 2- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة في جريمة اخلاقية من جرائم السرقة او الاحتيال او الاختلاس او التزوير …

المادة 14

صلاحيات مجلس الادارة المادة 14- 1 - يتمتع مجلس الادارة ضمن الحدود التي يرسمها القانون والانظمة المنفذة له بأوسع الصلاحيات للتأكد من ان الغايات التي اسست من اجلها مؤسسة الاقراض الزراعي يجري تحقيقها على احسن وجه لترقية الزراعة في الاردن …

المادة 15

القرارات التي ينفذها رئيس المؤسسة من قرارات مجلس ادارة المركز بعد اقرارها من مجلس الوزراء هي:- 1- استدانة الاموال من الحكومة او المصارف وتحديد شروط المبالغ المستقرضة واغراضها. 2- اصدار السندات وغيرها من وسائل الاقراض. 3- الكف عن الدعاوى …

المادة 16

القرارات التي ينفذها رئيس المؤسسة من قرارات مجلس ادارة المركز بعد اقرارها من رئيس الوزراء:- 1- قبول السندات والاسهم المختصة بالشركات التجارية الزراعية في مقابل التأمين. ت2- تعيين اي الصنائع تعد من الصنائع الزراعية وبعد تعيينها تمتنع مؤسسات …

المادة 17

القرارات التي ينفذها المدير العام من قرارات مجلس ادارة المركز رأساً هي:- 1- تأسيس والغاء الفروع والمكاتب في جميع الاماكن داخل المملكة الاردنية الهاشمية كلما دعت الحاجة الى ذلك. 2- تقديم القروض للاغراض الزراعية المنتجة والامور الاخرى …

المادة 18

أ- يتم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا النظام تأليف مجلس ادارة المؤسسة المنصوص عليه في المادة 14 من هذا النظام. ب- يعين المجلس تواريخ الغاء مجلس ادارة المصرف الزراعي ولجنة القروض الزراعية المنبثقة عن مجلس الاعمار ولجنة …

الباب الرابعاحكام انتقالية - الموظفون

المادة 19

المادة 19- أ- يحتفظ موظفو المصرف الزراعي وموظفو مكتب القروض الزراعية التابع لمجلس الاعمار وموظفو قسم الاقراض التعاوني من ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية وموظفو اية مؤسسة اقراض اخرى زراعية رسمية تدمج في مؤسسة الاقراض الزراعي القائمون على رأس …

المادة 20

تطبق احكام نظام الموظفين المدنيين رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته على موظفي ومستخدمي مؤسسة الاقراض الزراعي.

المادة 21

من اجل تحقيق الغايات والمقاصد المنصوص عليها في هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- تعني عبارة مجلس الوزراء حيثما وردت بنظام الموظفين: مجلس ادارة مؤسسة الاقراض …

الباب الخامساغراض مؤسسة الاقراض الزراعي

المادة 22

المادة 22- بما ان الغاية من تأسيس مؤسسة الاقراض الزراعي هي توحيد جميع مصادر الاقراض الزراعي الرسمية التي تقوم بعمليات اعطاء القروض الزراعية الى المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية في مؤسسة واحدة لتنسيق العمل وتوحيد الجهد لمساعدة …

الباب السادسرأس مال المؤسسة ووسائلها المالية

المادة 23

المادة 23- تنفيذا لاحكام المادة السادسة والفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (28) لسنة 1959 يكون راس مال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار اردني يغطى بكامله من المصادر التالية:- 1- ما يرحل الى صندوق المؤسسة من …

الباب السابععمليات المؤسسة

المادة 24

المادة 24- تقدم المؤسسة القروض للاغراض الزراعية والامور الاخرى المتعلقة بها التالية:- 1- القروض والسلف القصيرة الاجل (التي لا يتجاوز اجل استحقاقها عن خمس سنوات) المتعلقة بما يأتي شريطة ان لا تمنح هذه القروض لاي عضو من الاعضاء المنتسبين …

المادة 25

تقرر المؤسسة مقدار ونوع الضمان الضروري لتأمين القروض.

المادة 26

اذا قررت المؤسسة قبول مال منقول او غير منقول تأميناً لدينها وكان معرضاً لخطر الحريق تطلب من المقترض تأمين ذلك المال لدى احدى شركات التأمين المقبولة وتقرر مقدار التأمين المطلوب تقديمه.

المادة 27

اذا كان طالب القرض يهدف القيام بمشروع زراعي على قطعة ارض مسجلة باسمه كاملة ولم تكن كافية لتأمين دفع القرض ، فيجوز لمجلس الادارة بناء على تنسيب الرئيس قبول حصص شائعة في املاك واراضي اخرى للطالب بمقام التأمين.

المادة 28

لا يجوز للمؤسسة ان تستملك من الاراضي والابنية سوى ما تحتاجه لاعمالها الادارية والاستثمارية وحاجات موظفيها على انه يجوز لها ان تقبل على سبيل الرهن او التأمين العقاري المنازل واموالا عقارية اخرى ضمانا لمطاليبها كما تستطيع للاسباب ذاتها ان …

المادة 29

تكون ديون المؤسسة بما فيها جميع الديون المرحلة اليها ممتازة وفي الدرجة الاولى وللمؤسسة ان تطلب تحصيلها بموجب القانون الذي تحصل بموجبه الاموال الاميرية علاوة على حقها في بيع اموال المدينين غير المنقولة بجميع الطرق القانونية الاخرى.

المادة 30

على ماموري التسجيل وضع اشارة الحجز على قيد الاموال التي توضع تأميناً لدين المؤسسة فور تنظيم سند الدين وان يعلموا المؤسسة خطياً بأن ذلك قد تم مع بيان رقم وتاريخ قيد ذلك العجز.

المادة 31

لا تحجز المبالغ التي تقرضها او تسلفها المؤسسة للمزارعين.
الباب الثامنامتيازات المؤسسة

المادة 32

المادة 32- 1- كل من كفل مدينا للمؤسسة من اي نوع من انواع القروض والسلف التي تعطيها يكون متضامناً ومتكافلا مع المدين الاصلي في وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك. 2- تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كأموال الخزينة العامة وحقوقها ، وللمؤسسة …

المادة 33

تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع دوائر الدولة والخزينة العامة والبلديات والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن اي نوع كانت سواء اكانت تتناول رأس مال المؤسسة او اموالها …

المادة 34

1- يقوم موظفو المؤسسة المفوضون من المؤسسة بتنظيم اسناد التأمين او الرهن والشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرار المدين او الكفيل على مسؤوليتهم ، وتعتبر هذه الصكوك والاسناد اسناداً رسمية ملزمة لدوائر التسجيل وغيرها دون حاجة لاية معاملة …

المادة 35

اذا نقصت التأمينات او قيمتها التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لأي سبب اخر فعلى المدين ان يقدم تأمينات جديدة خلال مدة يحددها المدير العام على ان لا تتجاوز الثلاثين يوماً ولا يمنع ذلك المؤسسة من وضع اشارة التأمين الجبري …

المادة 36

لا يجوز بيع او نقل الاموال المرهونة لدى المؤسسة او التي عليها اشارة التأمين او قسمتها او افرازها الا بموافقة المدير العام شريطة ان تكون حقوق المؤسسة مضمونة وتعتبر المؤسسة طرفا مع مدينيها وكفلائهم في دعاوى الافراز القضائي والتحسين العقاري.

المادة 37

جميع دعاوى المؤسسة او المعاملات التنفيذية والادارية المتعلقة بها لها صفة الاولوية والاستعجال فتدقق ويبت بها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان والمجالس الادارية وغيرها.
الباب التاسعتحصيل مطاليب المؤسسة

المادة 38

المادة 38- 1- ان جميع مطاليب المؤسسة واجبة الاداء ولا تبرأ ذمة المدين الا من تاريخ قيد المبلغ المدفوع في سجلات المؤسسة في المركز والفروع (كما ان الدفعات المؤداة لصناديق الدوائر الرسمية لحساب المؤسسة تبرئ ذمة المدين تجاه المؤسسة اعتباراً من …

المادة 39

عند تأخر المدين او الكفيل عن الدفع لصندوق المؤسسة بتاريخ الاستحقاق يحق للمؤسسة ان تحصل مطاليبها بواسطة مأموريها او جباتها او غيرهم من مأموري التحصيل المفوضين منها ويترتب على جميع مأموري المؤسسة وجباتها وماموري التحصيل المفوضين منها ان …

المادة 40

1- ان جميع ما يتلف من الاموال المنقولة وغير المنقولة المؤمنة بطريق الرهن او التأمين الرضائي او الاجباري او المحجوزة بطريق التنفيذ الجبري والتي هي في حوزة المدين انما تتلف من ماله. 2- اذا امن المدين الاموال المقدمة كرهن للمؤسسة والمبحوث …

المادة 41

المادة 41 - يحق للمؤسسة ان تضع عند اللزوم حراساً على حاصلات المدينين الذين تشك في استعدادهم لتأدية ما استحق عليهم من اموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت او غير مرهونة تأميناً لحقها وذلك في الحالتين التاليتين:- أ- اذا وضعت الحراسة بعد مدة …

المادة 42

ان رفع اشارة الحجز عن تأمينات المدين الذي يدفع دينه واعادة الاسناد والوثائق المتعلقة بمعاملة القرض اليه لا تحول دون مطالبته بما قد يظهر عليه من الذمة عند اجراء الحساب القطعي فيما بعد وتحصل هذه الذمة بطريقة التنفيذ الاجباري على امواله …

المادة 43

1- تنذر المؤسسة بواسطة مأموريها وجباتها ومأموري التحصيل المفوضين من قبلها المدين والكفيل او ورثتهما في حال وفاتهما بتأدية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة ايام من تاريخ تعليق الانذار في مكان عام من بلد المدين وكفيله وورثتهما. 2- عند انقضاء …

المادة 44

1- لا تحول وفاة المدين او كفيله ولا التبدل في اهليتهما دون متابعة تحصيل مطاليب المؤسسة ووضع اشارة الحجز والتأمين الاجباري لصيانة تلك المطاليب ومتابعة معاملات التنفيذ واتخاذ جميع التدابير تنفيذا لاحكام قانون المؤسسة وانظمتها دون حاجة الى …

الباب العاشرنتائج الدورة السنوية توزيع الارباح الاموال الاحتياطية

المادة 45

المادة 45- تتكون ارباح المؤسسة غير الصافية خلال كل دورة سنوية من المطاليب المستحقة الاداء الناشئة عن:- 1- فوائد القروض. 2- فوائد النقود المودعة في البنوك والمؤسسات المالية. 3- ارباح سندات الاستقراض. 4- بيع اللوازم والالات الزراعية …

المادة 46

تتكون نفقات المؤسسة وخسائرها الناشئة من:- 1- بدل اطفاء قيم الاموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة في حساب نفقات التأسيس. 2- فوائد الودائع وسندات الاستقراض. 3- الخسائر الناتجة عن بيع اللوازم والالات الزراعية وغيرها. 4- الخسائر الناتجة عن …

المادة 47

تنقل الى الدورة السنوية التالية الارباح والخسائر التي لم تحصل او لم تدفع.

المادة 48

تتكون الارباح الصافية من الباقي بعد طرح الخسائر والنفقات من الارباح غير الصافية.

المادة 49

اذا لم تكف ارباح احدى الدورات السنوية لتغطية نفقاتها وخسائرها يسدد العجز من الاموال الاحتياطية.
الباب الحادي عشرمواد عامة

المادة 50

المادة 50- لا يجوز للحكومة ان تصدر اي قرار بتأجيل ديون المؤسسة كلياً ام جزئياً لان ذلك من اختصاص المؤسسة 2- لا تقدم المؤسسة أية منح مهما كان نوعها. 3- يشترط ان يكون المقترض والكفيل عاقلين وبالغين سن الرشد عند الاستقراض وان لا يكون محجورا …

المادة 51

يجوز للمجلس تأليف لجنة او اكثر للقيام بأي امر يعهد به اليها على ان تحدد صلاحياتها بقرار.

المادة 52

تبقى الانظمة والقرارات والتعليمات والاصول والقواعد المتعلقة بمؤسسات الاقراض الزراعي التي دمجت في مؤسسة الاقراض الزراعي الجديدة معمولا بها الى ان تلغى.

اسأل مساعدك عن نظام مؤسسة الاقراض الزراعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية