الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959
أ- الرئيس يدعو مجلس الادارة كلما اقتضت المصلحة ذلك.
ب- يرأس اجتماعات مجلس الادارة.
ج- يعمل على تنفيذ قرارات مجلس الادارة التي يجب ان تدون في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون
د- يمثل المؤسسة في توقيع جميع العقود.
هـ- يقوم بالنيابة عن المجلس في صرف النفقات الضرورية التي يقرها مجلس الادارة لانشاء وتعمير وصيانة ابنية المؤسسة
وفروعها.
و- يمثل المؤسسة امام القضاء وله ان ينيب غيره في قضايا معينة وله ان يقيم النائب العام او وكيلا قانونيا امام جميع
المحاكم.
ز- يعتبر المدير العام امينا لسر المجلس وله حق التصويت في القضايا المعروضة على المجلس ويكون مسؤولا عن حفظ سجل وقائع
اجتماعات المجلس.