الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959
الباب الثالث
مجلس ادارة المركز - تأليفه - صلاحياته
المادة 12-
يؤلف مجلس ادارة المؤسسة المركزي من الرئيس وثمانية اعضاء على الوجه التالي:-
أ- الاعضاء الطبيعيون:-
1- رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي رئيساً.
2- وكيل وزارة الزراعة عضواً.
3- وكيل وزارة المالية عضواً.
4- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً.
5- الامين العام لمجلس الاعمار عضواً.
6- مدير الاراضي والمساحة عضواً.
في حالة غياب احد الاعضاء الطبيعيين عن وظيفته الاصلية يطلب رئيس المؤسسة الى الوزير المختص انتداب الوكيل الرسمي
لينوب عن الغائب لحضور الجلسات.
ب- الاعضاء المنتخبون:-
يعين ثلاثة اعضاء اردنيين من غير الموظفين من المزارعين ذوي الكفاءة والخبرة بالامور الزراعية على ان يكون احدهم رئيس
الاتحاد التعاوني المركزي ومن المشهود لهم جميعاً بالاخلاق الحسنة والاستقامة بشرط ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية
ومن غير المحكوم عليهم بجريمة اخلاقية وغير مدينين للمؤسسة بأقساط مستحقة الاداء ويعينون لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة
تعيينهم بقرار من رئيس المؤسسة ويشترط ان لا يكونوا اعضاء في مجلس الامة او في اية مؤسسة رسمية او شركة تجارية ذات
صفة زراعية