التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · مجلس ادارة المركز - تأليفه - صلاحياته

المادة 12من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

الباب الثالث مجلس ادارة المركز - تأليفه - صلاحياته المادة 12- يؤلف مجلس ادارة المؤسسة المركزي من الرئيس وثمانية اعضاء على الوجه التالي:- أ- الاعضاء الطبيعيون:- 1- رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي رئيساً. 2- وكيل وزارة الزراعة عضواً. 3- وكيل وزارة المالية عضواً. 4- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً. 5- الامين العام لمجلس الاعمار عضواً. 6- مدير الاراضي والمساحة عضواً. في حالة غياب احد الاعضاء الطبيعيين عن وظيفته الاصلية يطلب رئيس المؤسسة الى الوزير المختص انتداب الوكيل الرسمي لينوب عن الغائب لحضور الجلسات. ب- الاعضاء المنتخبون:- يعين ثلاثة اعضاء اردنيين من غير الموظفين من المزارعين ذوي الكفاءة والخبرة بالامور الزراعية على ان يكون احدهم رئيس الاتحاد التعاوني المركزي ومن المشهود لهم جميعاً بالاخلاق الحسنة والاستقامة بشرط ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية ومن غير المحكوم عليهم بجريمة اخلاقية وغير مدينين للمؤسسة بأقساط مستحقة الاداء ويعينون لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينهم بقرار من رئيس المؤسسة ويشترط ان لا يكونوا اعضاء في مجلس الامة او في اية مؤسسة رسمية او شركة تجارية ذات صفة زراعية

الإحالة

المادة 12 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية