التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · مجلس ادارة المركز - تأليفه - صلاحياته

المادة 15من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

القرارات التي ينفذها رئيس المؤسسة من قرارات مجلس ادارة المركز بعد اقرارها من مجلس الوزراء هي:- 1- استدانة الاموال من الحكومة او المصارف وتحديد شروط المبالغ المستقرضة واغراضها. 2- اصدار السندات وغيرها من وسائل الاقراض. 3- الكف عن الدعاوى وعقد الصلح بها بما يفيد معنى الشطب. 4- تقديم اقتراحات لتعديل احكام قانون المؤسسة والانظمة المنفذة له. 5- تنظيم ميزانية المؤسسة السنوية. 6- نقل مخصصات الرواتب من مادة لاخرى او الى النفقات الاخرى وبالعكس.

الإحالة

المادة 15 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية