التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · عمليات المؤسسة

المادة 28من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

لا يجوز للمؤسسة ان تستملك من الاراضي والابنية سوى ما تحتاجه لاعمالها الادارية والاستثمارية وحاجات موظفيها على انه يجوز لها ان تقبل على سبيل الرهن او التأمين العقاري المنازل واموالا عقارية اخرى ضمانا لمطاليبها كما تستطيع للاسباب ذاتها ان تمتلك العقارات والاموال غير المنقولة التي تحال بنتيجة البيع الاجباري ويتوجب عليها ان تصفي العقارات والاموال التي امتلكتها بالطرق المذكورة اذا كان ذلك افيد للمؤسسة في مهلة خمس سنوات من تاريخ امتلاكها ما لم يكن امتلاكها مسموحا به بموجب هذا النظام وفي سائر الاحوال اذا بلغ البدل المعروض ما يعادل جميع مطاليب المؤسسة المترتبة بذمة المدين او الكفيل قبل ان تحال عقاراتهما على المؤسسة بنتيجة البيع الاجباري مع الفائدة والنفقات التي تحققت بعد الاحالة فيجب في هذه الحالة ان تتخلى المؤسسة عن هذه العقارات فورا ودون تأخير واذا كان العارض هو صاحب العقار الاصلي المدين او الكفيل فيجرى التخلي دون حاجة لطرح العقار للبيع.

الإحالة

المادة 28 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية