التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · التعريفات

المادة 3من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (المؤسسة): مؤسسة الاقراض الزراعي. تعني كلمة (رئيس): رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي. تعني كلمة (مجلس): مجلس ادارة المؤسسة. تعني كلمة (عضو): عضو مجلس ادارة المؤسسة. تعني كلمة (مدير): مدير عام المؤسسة. تعني كلمة (موظف): كل شخص ذكر كان او انثى معين او يعين عن المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في ملاك المؤسسة وكل شخص يعين بعقد بموجب احكام هذا النظام. تعني كلمة (مستخدم): كل شخص تستخدمه المؤسسة من المخصصات المفتوحة براتب شهري مقطوع. تعني كلمة (ملاك): مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها او الوظائف والرواتب المحددة لها المصادق عليها بمقتضى موازنة المؤسسة. تعني كلمة (قروض): القروض التي تصرف من اموال المؤسسة وفروعها للاغراض الزراعية والامور الاخرى المتعلقة بها.

الإحالة

المادة 3 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية