التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · امتيازات المؤسسة

المادة 32من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

الباب الثامن امتيازات المؤسسة المادة 32- 1- كل من كفل مدينا للمؤسسة من اي نوع من انواع القروض والسلف التي تعطيها يكون متضامناً ومتكافلا مع المدين الاصلي في وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك. 2- تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كأموال الخزينة العامة وحقوقها ، وللمؤسسة حق الامتياز بكافة مطاليبها على اموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة لديها او غير مرهونة وذلك لاستيفاء كافة حقوقها. 3- اذا انتقلت ملكية الاراضي او العقارات او المنازل المرهونة الى المؤسسة نتيجة لاشتراكها بالمزايدة ولم يبادر المدين لاستردادها بعد دفع ديونه والفوائد والمصاريف الناشئة عنها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تبليغه الاحالة القطعية فللمؤسسة ان تبيعها لحسابها بالمزايدة العلنية وفي حالة بيعها للاراضي الى صغار المزارعين لها ان تقسط استيفاء بدل البيع على اقساط لمدة لا تتجاوز عشرين سنة. 4- تؤمن الحكومة حراسة جميع ابنية المؤسسة في جميع المراكز وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم لها الحراسة اللازمة لنقل اموالها وجباتها.

الإحالة

المادة 32 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية