الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959
الباب الثامن
امتيازات المؤسسة
المادة 32-
1- كل من كفل مدينا للمؤسسة من اي نوع من انواع القروض والسلف التي تعطيها يكون متضامناً ومتكافلا مع المدين الاصلي
في وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك.
2- تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كأموال الخزينة العامة وحقوقها ، وللمؤسسة حق الامتياز بكافة مطاليبها على اموال المدين
والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة لديها او غير مرهونة وذلك لاستيفاء كافة حقوقها.
3- اذا انتقلت ملكية الاراضي او العقارات او المنازل المرهونة الى المؤسسة نتيجة لاشتراكها بالمزايدة ولم يبادر المدين
لاستردادها بعد دفع ديونه والفوائد والمصاريف الناشئة عنها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تبليغه الاحالة القطعية فللمؤسسة
ان تبيعها لحسابها بالمزايدة العلنية وفي حالة بيعها للاراضي الى صغار المزارعين لها ان تقسط استيفاء بدل البيع على
اقساط لمدة لا تتجاوز عشرين سنة.
4- تؤمن الحكومة حراسة جميع ابنية المؤسسة في جميع المراكز وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم لها الحراسة اللازمة
لنقل اموالها وجباتها.