الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959
اذا نقصت التأمينات او قيمتها التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لأي سبب اخر فعلى المدين ان
يقدم تأمينات جديدة خلال مدة يحددها المدير العام على ان لا تتجاوز الثلاثين يوماً ولا يمنع ذلك المؤسسة من وضع اشارة
التأمين الجبري دون مهلة على اموال المدين غير المنقولة او كفيله لقاء نقص التامين وذلك بكتاب خطي منه دون حضورهما
او تنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الاشارة قوة الرهن الاساسية ولها نفس المفعول كما ان المؤسسة تستطيع حجز اموال
المدين وكفيله المنقولة تأمينا لتسديد اقساط المدين.