التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · امتيازات المؤسسة

المادة 35من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

اذا نقصت التأمينات او قيمتها التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لأي سبب اخر فعلى المدين ان يقدم تأمينات جديدة خلال مدة يحددها المدير العام على ان لا تتجاوز الثلاثين يوماً ولا يمنع ذلك المؤسسة من وضع اشارة التأمين الجبري دون مهلة على اموال المدين غير المنقولة او كفيله لقاء نقص التامين وذلك بكتاب خطي منه دون حضورهما او تنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الاشارة قوة الرهن الاساسية ولها نفس المفعول كما ان المؤسسة تستطيع حجز اموال المدين وكفيله المنقولة تأمينا لتسديد اقساط المدين.

الإحالة

المادة 35 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية