التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · تحصيل مطاليب المؤسسة

المادة 41من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

المادة 41 - يحق للمؤسسة ان تضع عند اللزوم حراساً على حاصلات المدينين الذين تشك في استعدادهم لتأدية ما استحق عليهم من اموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت او غير مرهونة تأميناً لحقها وذلك في الحالتين التاليتين:- أ- اذا وضعت الحراسة بعد مدة الاستحقاق تستوفى الذمة المستحقة وتكون النفقات التي تكبدتها المؤسسة على المدين. ب- اذا وضعت الحراسة قبل الاستحقاق تكون النفقات حتى تاريخ الاستحقاق على المؤسسة وفي حال عدم الدفع تكون على المدين.

الإحالة

المادة 41 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية