التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر · مواد عامة

المادة 50من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

الباب الحادي عشر مواد عامة المادة 50- لا يجوز للحكومة ان تصدر اي قرار بتأجيل ديون المؤسسة كلياً ام جزئياً لان ذلك من اختصاص المؤسسة 2- لا تقدم المؤسسة أية منح مهما كان نوعها. 3- يشترط ان يكون المقترض والكفيل عاقلين وبالغين سن الرشد عند الاستقراض وان لا يكون محجورا عليهما بسبب السلفة وعند اشتباه المؤسسة بسن المقترض او كفيله تطلب منه ابراز شهادة ولادة او قرار من هيئة ذات صلاحية بتقدير السن فان تبين لها ان عمر المقترض او كفيله دون الثامنة عشرة ترد طلبه كما لا يجوز لها اقراض من هو تحت الوصاية. 4- اذا اهمل موظف المؤسسة المسؤول اتخاذ التعقيبات القانونية لتحصيل مطاليب المؤسسة ودخل اي مبلغ منها في حكم مرور الزمان القانوني فيضمن الموظف المسبب جميع تلك المطاليب وتقيد سلفة شخصية عليه تسترد من رواتبه ومن امواله واموال كفيله المنقولة وغير المنقولة. 5- تعتبر اسناد الدين في حكم الاعلام الواجب التنفيذ. 6- كل من كان مديناً للمؤسسة بالاصالة او بالكفالة ولم يدفع ما استحق عليه لا يقرض مرة اخرى. 7- يجوز للمؤسسة ان تقرض الزراع الذين يستأجرون اراضي الغير الخاضعة لضريبة الاراضي ويزرعونها ضمن الاسس والشروط التي يقرها مجلس الادارة. 8- يجوز للمؤسسة ان تقدم القروض الى الجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق الاتحاد التعاوني المركزي.

الإحالة

المادة 50 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية