التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحراسة لبلدية الرمثا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1964

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 749
نُشر
1 حزيران 1964
المواد
8
آخر تعديل
1970
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحراسة لبلدية الرمثا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 749)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الحراسة لبلدية الرمثا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 ساري

رقم 28 لسنة 1964 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 749، نُشر في 1 حزيران 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1964197019801990200020102020اليوم
1970
1970بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الحراسة لبلدية الرمثا/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 10 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1970 نظام معدل لنظام الحراسة لبلدية الرمثا/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 10 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الحراسة لبلدية الرمثا لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الورادة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك (منطقة البلدية) - منطقة بلدية الرمثا (المجلس) - مجلس بلدية الرمثا

المادة 3

يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد عددهم لحراسة المؤسسات العمومية او المركبات النارية على اختلاف انواعها داخل المنطقة البلدية.

المادة 4

الماده 4: يقوم المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح المذكورهة في المادة (3) من هذا النظام وتصنيفها على ثلاث درجات حسب الآتي على ان لا يتجاوز الرسم (4) دنانير و (800) فلس : الدرجة الاولى 400 فلس …

المادة 5

يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة او المركبة اعتبارا من اليوم الاول من مباشرته العمل.

المادة 6

في حالة اخلاء المؤسسة أو بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن رسوم الحراسة الى ان يخطر المجلس بذلك خطيا.

المادة 7

تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

اسأل مساعدك عن نظام الحراسة لبلدية الرمثا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية