التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال/ صادر بمقتضى المادة (10) مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 40 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4970، ص 3026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4970ص 30261 تموز 2009

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ 0 اللجنة:اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب0 الرئيس :رئيس اللجنة 0 الوحدة :وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0 الجهات الرقابية:الجهات المختصة بالرقابة والاشراف على الجهات الخاضعة لاحكام القانون 0 لجنة الموارد :لجنة الموارد البشرية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0 نظام الموظفين :نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني النافذ . نظام اللوازم :نظام لوازم البنك المركـــزي الاردني النافذ 0 ب- لغايات هذا النظام ، تعتمـــد التعاريـف الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها 0

الإحالة

المادة 2 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال/ صادر بمقتضى المادة (10) مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 40 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4970، ص 3026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية