الجريدة الرسميةالعدد 4970ص 30261 تموز 2009
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
القانون :قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ 0
اللجنة:اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب0
الرئيس :رئيس اللجنة 0
الوحدة :وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0
الجهات الرقابية:الجهات المختصة بالرقابة والاشراف على الجهات الخاضعة لاحكام القانون 0
لجنة الموارد :لجنة الموارد البشرية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0
نظام الموظفين :نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني النافذ .
نظام اللوازم :نظام لوازم البنك المركـــزي الاردني النافذ 0
ب- لغايات هذا النظام ، تعتمـــد التعاريـف الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها 0