التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال/ صادر بمقتضى المادة (10) مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 40 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4970، ص 3026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4970ص 30261 تموز 2009

تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ- التحري عن إخطارات العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي ترد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وطلب أي معلومات لازمة لذلك وتحليلها والاطلاع على أي سجلات أو مستندات ضرورية واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- اعتماد النماذج والوسائل الخاصة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ج- إنشاء قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يرد إلى الوحدة من معلومات عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. د- التنسيق مع الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة والوحدات النظيرة خارج المملكة والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك إبرام مذكرات تفاهم معها. هـ- إعداد مشروعات التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ورفعها إلى اللجنة. و- إعداد التقارير السنوية عن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك أنشطة الوحدة على الصعيدين المحلي والدولي ورفعها إلى اللجنة. ز- إجراء الدراسات والبحوث في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها ومتابعتها على الصعيدين المحلي والدولي 0 ح- إعداد برامج توعية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ط- إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب لموظفي الوحدة والجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة والجهات الخاضعة لأحكام القانون.

الإحالة

المادة 3 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال/ صادر بمقتضى المادة (10) مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 40 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4970، ص 3026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية