التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال/ صادر بمقتضى المادة (10) مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 40 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4970، ص 3026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4970ص 30261 تموز 2009

للوحدة وفي إطار علاقتها مع الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة طلب اتخاذ الإجراءات التالية:- أ- تزويد الوحدة بأي معلومات أو بيانات أو إحصائيات ضرورية لقيام الوحدة بمهامها. ب- تعيين ضباط ارتباط يمثلونها لدى الوحدة وتزويد الوحدة بتقارير دورية عن نشاطها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0 ج- اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام القانون على ان تتضمن الضوابط والالتزامات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام الجهات الخاضعة لاحكام القانون بتنفيذها 0

الإحالة

المادة 4 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال/ صادر بمقتضى المادة (10) مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 40 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4970، ص 3026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية