الجريدة الرسميةالعدد 4970ص 30261 تموز 2009
للوحدة وفي إطار علاقتها مع الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة طلب اتخاذ الإجراءات التالية:-
أ- تزويد الوحدة بأي معلومات أو بيانات أو إحصائيات ضرورية لقيام الوحدة بمهامها.
ب- تعيين ضباط ارتباط يمثلونها لدى الوحدة وتزويد الوحدة بتقارير دورية عن نشاطها
في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0
ج- اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام القانون على ان تتضمن الضوابط
والالتزامات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام الجهات الخاضعة لاحكام القانون
بتنفيذها 0