التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال/ صادر بمقتضى المادة (10) مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 40 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4970، ص 3026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4970ص 30261 تموز 2009

أ- لرئيس الوحدة اتخاذ اي اجراء لازم لقيام الوحدة بمهامها والتعاون مع الجهات الرقابية والجهات الاخرى المختصة والوحدات النظيرة خارج المملكة والمنظمات الدولية بما يتفق مع احكام القانون 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام يصدر رئيس الوحدة التعليمات التي تتضمن الضوابط والاسس اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تقتضيه المادة (14) من القانــون 0

الإحالة

المادة 6 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال/ صادر بمقتضى المادة (10) مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 40 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4970، ص 3026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية