الجريدة الرسميةالعدد 4970ص 30261 تموز 2009
يصدر رئيس الوحدة تعليمات بخصوص ما يلي:-
أ-قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يرد الى الوحدة من معلومات عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال
أو تمويل الإرهاب ووضع الشروط والضمانات التي تكفل الحفاظ على سريتها 0
ب-الوسائل الكفيلة بتزويد الجهات الرقابية والجهات الاخرى المختصة بأي بيانات أو
معلومات متوافرة ضمن قاعدة بيانات الوحدة وبما يتفق وأحكام القانون 0
ج- النماذج والوسائل الخاصة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
د- اي امور اخـرى لازمة لممارسـة الوحدة لاختصاصاتها 0