الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 47831 كانون الثاني 2001
تعيين الموظف وترفيعه
المادة 8 -
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة ما يلي:-
أ - أن يكون أردني الجنسية.
ب - قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج - أن يكون سالما من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب
قرار من المرجع الطبي ويجوز تعيين أي شخص من ذوي الإعاقات الجسدية إذا لم تكن أي من تلك الإعاقات تمنعه من القيام
بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها وفق الأسس والشروط التي يحددها المجلس بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
د - أن يكون حائزا على ما لا يقل عن الحد الأدنى من متطلبات الوظيفة والمؤهلات والخبرات المحددة لإشغالها.
هـ - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
و - أن يكون غير محكوم بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.