التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 12 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 478
نُشر
31 كانون الثاني 2001
المواد
42
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 12 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 478)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 12 لسنة 2001 · 42 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 478، نُشر في 31 كانون الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- يعتبر القرار الصادر عن مجلس المفوضين لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمرفق به الأسس والإجراءات التي على ضوئها سيتم استيعاب ونقل موظفي المؤسسات الثلاث ( سلطة إقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة) هو في حقيقته التعليمات رقم 97 لسنة 20022002
يستمر موظفو سلطة إقليم وبلدية العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة الذين تم نقلهم بمقتضى القانون إلى السلطة خاضعين للتشريعات التي تنظم أحكام وشروط العمل المطبقة عليهم حالياً على أن يستكمل مجلس مفوضي سلطة إقليم العقبة إجراءات تطبيق أحكام هذا النظام رقم 98 لسنة 20022002
يستمر موظفو سلطة إقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة الذين تم نقلهم بمقتضى القانون إلى السلطة خاضعين للتشريعات التي تنظم أحكام وشروط العمل المطبق عليهم حالياً إلى أن يستكمل المجلس إجراءات تطبيق أحكام هذا النظام عليهم واستمرار تطبيق التشريعات رقم 522 لسنة 20032003
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 42

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : سلطة المنطقة. المجلس : …

المادة 3

المادة 3 - تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين بمن فيهم الموظفون بعقود وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام والشروط المثبتة في عقود استخدامهم وذلك مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام.

المادة 4

الوظائف والرواتب المادة 4 - تقسم الوظائف في السلطة إلى المجموعات التالية:- أ - المجموعة الأولى: الوظائف القيادية، وتكون مهامها اقتراح السياسات العامة وإعداد الخطط وبرامج العمل المتعلقة بمشاريع السلطة وخدماتها والإشراف على تنفيذها وتقييمها، …

المادة 5

المادة 5 - يقسم موظفو السلطة إلى:- أ - موظفين دائمين: وهم الذين يعينون لمدة زمنية غير محددة في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف. ب - موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود لمدة زمنية محددة قابلة للتجديد في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات …

المادة 6

المادة 6 - أ - تحدد رواتب الوظائف في المجموعات المختلفة للموظفين الدائمين وفقا لجدول الرواتب التالي:- المجموعة الدرجة الحد الأدنى بالدينار الحد الأعلى بالدينار الأولى 1 1250 2000 2 950 1350 الثانية 1 750 950 2 500 750 3 300 500 الثالثة 1 …

المادة 7

لجنة شؤون الموظفين المادة 7 - أ - تشكل في السلطة بقرار من الرئيس لجنة تسمى "لجنة شؤون الموظفين"، برئاسة مفوض الشؤون الادارية والمالية وعضوية اربعة من موظفي السلطة يعينهم الرئيس، تتولى التنسيب للمرجع المختص بتعيين موظفي السلطة وتعديل …

المادة 8

تعيين الموظف وترفيعه المادة 8 - يشترط فيمن يعين في أي وظيفة ما يلي:- أ - أن يكون أردني الجنسية. ب - قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج - أن يكون سالما من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها …

المادة 9

المادة 9 - أ - لا يجوز تعيين الموظف أو ترفيعه إلا في وظيفة شاغرة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف. ب - يعين الموظف في أي من وظائف المجموعة الأولى أو يرفع إليها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ج - يعين الموظف في أي من وظائف …

المادة 10

المادة 10 - أ - يكون الموظف المعين في السلطة لأول مرة تحت التجربة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل وتعتبر مدة خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة إذا لم يصدر قرار من المرجع المختص بالتعيين …

المادة 11

المادة 11 - يجوز تعيين غير الأردني في أي من وظائف السلطة بموجب عقد إذا لم يتقدم لإشغالها أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة أو لم يكن هناك أردني تتوافر فيه تلك المؤهلات والمتطلبات، وذلك شريطة أن تتوافر فيه شروط …

المادة 12

المادة 12 - أ - لا ينظر في ترفيع أي موظف خاضع لأي إجراء قضائي أو تأديبي إلا بعد صدور قرار يقتضي بتبرئته أو بعدم مسؤوليته من التهمة المسلكية أو الجزائية التي أسندت إليه واكتسابه الدرجة القطعية، وتبقى الوظيفة المراد ترفيعه إليها شاغرة …

المادة 13

المادة 13 - تحتفظ السلطة بسجل وظيفي لموظفيها وبملف خاص لكل موظف في السلطة يتضمن المعلومات والوثائق المحددة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 14

واجبات الموظف المادة 14 - يلتزم الموظف بالواجبات التالية:- أ - القيام بمتطلبات الوظيفة وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة بما في ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية والعمل في مواقع مختلفة إذا اقتضت …

المادة 15

المادة 15 - أ - يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بقواعد السلوك الوظيفي في السلطة وحالات تعارض المصالح وما يحظر على الموظف القيام به وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والقانونية. ب - لا يجوز لأي موظف قبول أي عمل خارج نطاق عمله في السلطة إلا …

المادة 16

تقييم أداء الموظف المادة 16 - يتم تقييم أداء الموظفين وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 17

المادة 17 - أ - تقرر الزيادة السنوية في الراتب للموظف الذي يستحقها بناء على نتائج تقييم أدائه وتحدد نسبها بقرار من المجلس على أن لا تتجاوز نسبة الزيادة السنوية (5%) من الراتب. ب - لا يجوز أن يترتب على الزيادة السنوية تجاوز راتب الموظف الحد …

المادة 18

المادة 18 - يحدد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تاريخ استحقاق الزيادات السنوية للموظفين وتحسب الزيادة السنوية للموظف الذي عين خلال السنة السابقة على أساس نسبة من الزيادة السنوية للمدة التي تقع بين تاريخ تعيينه والأول من شهر …

المادة 19

المادة 19 - للمجلس أن يقرر وفي حالات خاصة منح الموظفين المتميزين في أدائهم وقيامهم بواجباتهم حوافز وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 20

النقل والانتداب والوكالة والإعارة المادة 20 - أ - يتم نقل الموظف وانتدابه وإعارته وتكليفه بالقيام بأعمال وظيفية أخرى بالوكالة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب - يجوز للسلطة بقرار من الرئيس ووفقا للشروط والمدد التي يقررها استعارة …

المادة 21

الإجازات المادة 21 - يستحق الموظف الإجازات التالية:- أ - الإجازة السنوية. ب - الإجازة العرضية. ج - الإجازة الدراسية. د - الإجازة دون راتب وعلاوات. هـ - إجازة الأمومة. و - الإجازة المرضية. ز - إجازة الحج.

المادة 22

المادة 22 - أ - يستحق الموظف الإجازة السنوية على النحو التالي: - 1 - ثلاثون يوما لموظفي المجموعتين الأولى والثانية. 2 - واحد وعشرون يوما لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة. ب - تنظم أحكام الإجازات وإجراءاتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس …

المادة 23

المادة 23 - لا يستحق الموظف الإجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معارا أو في إجازة رسمية دراسية أو في إجازة دون راتب.

المادة 24

المادة 24 - إذا لم يعد الموظف إلى العمل بعد انتهاء إجازته دون عذر مشروع يحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها بقرار من الرئيس بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات التأديبية بحقه.

المادة 25

المادة 25 - يجوز إشغال وظيفة الموظف المجاز إجازة دراسية أو دون راتب خلال مدة غيابه وفق أسس يقررها لهذه الغاية، ويحق للسلطة إعادة الموظف لدى انتهاء إجازته إلى وظيفته الأصلية أو إلى أي وظيفة أخرى في السلطة معادلة لها بالدرجة والراتب.

المادة 26

المادة 26 - إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدل يعادل مقدار راتبه عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 27

انتهاء الخدمة المادة 27 - تنتهي خدمة الموظف أو تعتبر منتهية في أي من الحالات التالية:- أ - قبول الاستقالة. ب - فقد الوظيفة. ج - فقد الجنسية الأردنية. د - عدم اللياقة الصحية. هـ - الاستغناء عن الخدمة. و - العزل من الوظيفة. ز - إلغاء الوظيفة …

المادة 28

المادة 28 - يجوز للسلطة إنهاء خدمة أي موظف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على أن تدفع له جميع استحقاقاته المالية.

المادة 29

المادة 29 - يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته في أي من الحالات التالية:- أ - إذا نقل أو انتدب إلى وظيفة أخرى في السلطة ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة التي نقل أو انتدب إليها لمدة عشرة أيام متصلة. ب - إذا تغيب عن وظيفته …

المادة 30

الإجراءات التأديبية المادة 30 - يشكل في السلطة مجلس تأديب أو أكثر بقرار من المجلس وتحدد طريقة تشكيله والمهام والصلاحيات المنوطة به وتنظيم اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتنسيباته وتوصياته بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 31

المادة 31 - إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في السلطة أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات والواجبات المنوطة به أو عرقلتها أو لم يلتزم بقواعد السلوك الوظيفي فتفرض …

المادة 32

المادة 32 - أ - تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المجلس التأديبي المختص باستثناء عقوبة العزل من الوظيفة بالنسبة لموظفي …

المادة 33

أحكام عامة المادة 33 - يجوز تكليف الموظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي مقابل أجر إضافي وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية، على أن يكون للموظف الحق بقرار من الرئيس الحصول على إجازة إضافية عوضا عن أجور العمل الإضافي.

المادة 34

للسلطة استخدام عمال باجر يومي وتطبق عليهم احكام قانون العمل الساري المفعول.

المادة 35

للمجلس منح بدل للموظف بما في ذلك الانتقال والسفر وبدل السكن وتحدد اسس منح البدل بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 36

يجوز للسلطة انشاء صندوق اسكان للموظفين او صندوق ادخار او غيرها من الصناديق ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد اسس وشروط انشاء تلك الصناديق بما في ذلك نسب اشتراك الموظف ومساهمة السلطة فيها.

المادة 37

يطبق نظام التأمين الصحي المدني المعمول به على موظفي السلطة ، ويجوز للمجلس بدلا من ذلك التامين صحيا على موظفي السلطة بانشاء صندوق للتأمين الصحي او بواسطة التعاقد لهذه الغاية مع أي شركة تأمين عاملة في المملكة او أي مؤسسة تقدم خدمات طبية وفقا …

المادة 38

تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته في السلطة لاي سبب جميع المبالغ المستحقة لها عليه بما في ذلك أي التزامات ترتبت عليه للصناديق التي تؤسسها السلطة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 39

تطبق احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به على جميع موظفي السلطة باستثناء الخاضعين منهم لقانون التقاعد المدني قبل تاريخ العمل بهذا النظام ولم تطبق عليهم احكامه.

المادة 40

يستمر موظفو سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة الذين تم نقلهم بمقتضى القانون الى السلطة خاضعين للتشريعات التي تنظم احكام وشروط العمل المطبقة عليهم حاليا الى ان يستكمل المجلس اجراءات تطبيق احكام هذا النظام عليهم …

المادة 41

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- اسس تعيين الموظفين وترفيعهم ومنحهم الزيادة السنوية بمايكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التعيين في الوظائف الشاغرة في السلطة والترفيع اليها. ب- ساعات الدوام الرسمي …

المادة 42

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص والامين العام.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية