التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955. رقم 65 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1640، ص 1145
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1640ص 11451 تشرين الأول 1962

أ- يستوفي من الطالب مبلغ دينار رسم تأسيس بعد موافقة البلدية واجراء المعاملات الرسمية اللازمة وادراج الملاحظات الفنية المقتضية. ب- يدفع الطالب أيضاً مبلغ دينار كتأمين مادام مشتركاً ، فاذا انتهى اشتراكه بأي وجه من الوجوه يرد اليه المبلغ بعد خصم المبالغ المطلوبة منه للبلدية ممن أثمان المياه المستهلكة التي لم يدفع ثمنها.

الإحالة

المادة 5 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955. رقم 65 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1640، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية