نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955. رقم 65 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1640، ص 1145
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1962
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955. رقم 65 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1640، ص 1145)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- يستوفي من الطالب مبلغ دينار رسم تأسيس بعد موافقة البلدية واجراء المعاملات الرسمية اللازمة وادراج الملاحظات الفنية المقتضية. ب- يدفع الطالب أيضاً مبلغ دينار كتأمين مادام مشتركاً ، فاذا انتهى اشتراكه بأي وجه من الوجوه يرد اليه المبلغ …
المادة 6
أ- تقوم البلدية بتركيب عداد المياه ضمن صندوق حديدي في ملك المشترك ويدفع المشترك مبلغ اربعة دنانير ثمناً له أما دفعة واحدة او على أربعة اقساط شهرية ، ولا يجوز لأي طالب اشتراك أن يستعمل عداداً من أي نوع آخر. وبعد أن يضعه موظف البلدية في …
المادة 7
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر ، فعليه أن يشعر البلدية خطياً بذلك وعلى المشترك الجديد ان يقدم طلبا جديدا يكون خاضعا لموافقة البلدية ويدفع المشترك الجديد مبلغ مائتين فلسا مقابل نقل الاستراك لاسمه ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
للبلدية حق المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب الآتية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحقة عليه. ب- اذا أجرى تغييراً في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي بدون الحصول على موافقة البلدية. ج- اذا منع موظف البلدية المختص من التفتيش او …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- تستوفي البلدية مبلغ أربعين فلساً ثمناً لكل متر مكعب من المياه يستهلكه المشترك. ب- اذا كانت كمية المياه التي سجلها العداد لدى احد المشتركين أقل من خمسة مترات مكعبة كل أربعة اشهر اعتبرت المقطوعية لذلك المشترك خمسة أمتار مكعبة. ج- تجري …
المادة 14
اذا حصل خلل وسبب عدم تسجيل كمية المياه المستهلكة بالشكل الصحيح فلرئيس البلدية الحق في تقدير تلك الكمية مراعياً ذلك مقدار المياه المستهلكة في المدة السابقة عن احدى الدورات ، او مقدار ما استهلكه احدى العائلات المساوية عدداً لأفراد عائلة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.