التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام لوحات المركبات صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (131) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 43 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2858، ص 918
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2858ص 9181 أيار 1979

المادة 2- تقسم لوحات السيارات الى الفئات التالية:- أ-1- لوحات سيارات القصور الملكية الملكية المخصصة لنقل الركاب بيضاء والاحرف والارقام سوداء مع عبارة ( القصور الملكية ) بالعربية والانجليزية 2- لوحات سيارات القصور الملكية المخصصة لغير نقل الركاب بيضاء والاحرف والارقام سوداء مع عبارة (ق.م) بالعربية وعبار (.R.P )بالانجليزية ب- لوحة سياره رئيس مجلس الاعيان: بيضاء والاحرف والارقام حمراء تحمل عبارة مجلس الاعيان ورقم 1 بالعربية وعبارة. ( P A R ) بالانجليزية ج- لوحة سيارة رئيس مجلس النواب: بيضاء والاحرف والارقام حمراء وتحمل عبارة ( مجلس النواب ) ورقم 1 بالعربية وعبارة ( PAR ) بالانجليزية د- لوحة سيارة رئيس المجلس الوطني الاستشاري: بيضاء والاحرف والارقام حمراء مع عبارة ( المجلس الوطني الاستشاري ) ورقم (1) بالعربية وعباره ( P A R ) بالانجليزية. هـ- لوحات سيارات رئيس الوزراء والوزراء: بيضاء والاحرف والارقام حمراء مع كلمة (حكومة) بالعربية والانجليزية و- لوحات المركبات الحكومية وتشمل سيارات الوزارات والدوائر الحكومية والبلديات: حمراء والاحرف والارقام بيضاء مع كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية. ز- لوحات سيارات اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي: بيضاء وصفراء والاحرف والارقام سوداء مع عبارة (هـ.د) للهيئات الدبلوماسية و (هـ.ق) للهيئات القنصلية بالاضافة لكلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية. ح- لوحات سيارات المراسم: بيضاء والاحرف والارقام حمراء مع كلمة (مراسم) والرقم بالعربية. ط- لوحات سيارات الضيافة: بيضاء والاحرف والارقام سوداء ويثبت عليها العلم الاردني مع كلمة ( الضيافة ) والرقم بالعربية. ي- لوحات المركبات الخصوصية: بيضاء والاحرف والارقام سوداء معلمة ( الاردن ) بالعربية والانجليزية. ك- لوحات المركبات العمومية: خضراء والاحرف والارقام بيضاء مع كلمة (الاردن ) بالعربية والانجليزية. ل- لوحات السيارات السياحية خضراء والاحرف والارقام صفراء مع كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية. م- لوحات سيارات الهيئات الدولية المعفاة من الرسوم الجمركية زرقاء والاحرف والارقام بيضاء مع كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية. ن- لوحات مركبات الادخال المؤقت: صفراء والاحرف والارقام سوداء مع كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية. س- لوحات التجربة: بيضاء والاحرف والارقام حمراء مع كلمة (تجربة) بالعربية والانجليزية. ع- لوحات الدراجات النارية: بيضاء والاحراف والارقام سوداء مع كلمة (الاردن ) بالعربية والانجليزية.

الإحالة

المادة 2 من نظام لوحات المركبات صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (131) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 43 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2858، ص 918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية