نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام لوحات المركبات صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (131) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 43 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2858، ص 918
- نُشر
- 1 أيار 1979
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام لوحات المركبات صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (131) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 43 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2858، ص 918)
حياة القانون
نظام لوحات المركبات صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (131) من قانون النقل على الطرق غير ساري
رقم 43 لسنة 1979 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2858، ص 918، نُشر في 1 أيار 1979
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تقسم لوحات السيارات الى الفئات التالية:- أ-1- لوحات سيارات القصور الملكية الملكية المخصصة لنقل الركاب بيضاء والاحرف والارقام سوداء مع عبارة ( القصور الملكية ) بالعربية والانجليزية 2- لوحات سيارات القصور الملكية المخصصة لغير نقل …
المادة 3
المادة 3- أ- تصنع لوحات المركبات وما تحتويه من ارقام وكلمات بطريقة الضغط النافر. ب- تكتب الارقام والكلمات على لوحات المركبات باللغتين العربية والانجليزية باستثناء الدرجات النارية فيكون الرقم في لوحاتها بالعربية فقط.
المادة 4
المادة 4- أ- تصنع لوحات المركبات على ثلاثة اشكال لتتناسب مع مختلف انواع المركبات على الوجه التالي:- الشكل الاول - الطول (435) ملمترا والعرض ( 110) ملمترا. الشكل الثاني - الطول (340) ملمترا والعرض ( 160) ملمترا. الشكل الثالث - الطول (240) …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام لوحات المركبات صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (131) من قانون النقل على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.