التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام لوحات المركبات صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (131) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 43 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2858، ص 918
نُشر
1 أيار 1979
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام لوحات المركبات صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (131) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 43 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2858، ص 918)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام لوحات المركبات صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (131) من قانون النقل على الطرق غير ساري

رقم 43 لسنة 1979 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2858، ص 918، نُشر في 1 أيار 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام لوحات المركبات رقم 30 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادة 6غير ساري
قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام لوحات المركبات لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تقسم لوحات السيارات الى الفئات التالية:- أ-1- لوحات سيارات القصور الملكية الملكية المخصصة لنقل الركاب بيضاء والاحرف والارقام سوداء مع عبارة ( القصور الملكية ) بالعربية والانجليزية 2- لوحات سيارات القصور الملكية المخصصة لغير نقل …

المادة 3

المادة 3- أ- تصنع لوحات المركبات وما تحتويه من ارقام وكلمات بطريقة الضغط النافر. ب- تكتب الارقام والكلمات على لوحات المركبات باللغتين العربية والانجليزية باستثناء الدرجات النارية فيكون الرقم في لوحاتها بالعربية فقط.

المادة 4

المادة 4- أ- تصنع لوحات المركبات على ثلاثة اشكال لتتناسب مع مختلف انواع المركبات على الوجه التالي:- الشكل الاول - الطول (435) ملمترا والعرض ( 110) ملمترا. الشكل الثاني - الطول (340) ملمترا والعرض ( 160) ملمترا. الشكل الثالث - الطول (240) …

المادة 5

المادة 5- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اصدار التعليمات لتحديد اسعار لوحات الارقام.

اسأل مساعدك عن نظام لوحات المركبات صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (131) من قانون النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية