التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام لوحات المركبات صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (131) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 43 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2858، ص 918
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2858ص 9181 أيار 1979

المادة 4- أ- تصنع لوحات المركبات على ثلاثة اشكال لتتناسب مع مختلف انواع المركبات على الوجه التالي:- الشكل الاول - الطول (435) ملمترا والعرض ( 110) ملمترا. الشكل الثاني - الطول (340) ملمترا والعرض ( 160) ملمترا. الشكل الثالث - الطول (240) ملمترا والعرض (135) ملمترا. ب- يجب ان تكون احجام الارقام على النحو التالي:- 72 ? 32 ملمترا للارقام العربية في لوحات الشكلين الاول والثاني 40 ? 25 ملمترا للارقام الانجيزية في لوحات الشكل الاول 50 ?30ملمترا للارقام الانجليزية في لوحات الشكل الثاني 30 ? 20 ملمترا للارقام العربية والانجليزية المخصصة للهيئات الدبلوماسية والقنصلية في لوحات الشكل الاول 50 ? 30 ملمترا للارقام العربية والانجليزية المخصصة للهيئات الدبلوماسية والقنصلية في لوحات الشكل الثاني 55 ? 35 ملمترا للارقام العربية في لوحات الشكل الثالث والدرجات النارية ج- يجب ان تكون احجام الكلمات والاحرف على النحو التالي:- 90 ? 40 ملمترا (الاردن) بالعربية والانجليزية 50 ? 35ملمترا لاحرف (هـ.د) و (هـ.ق) بالعربية والانجليزية 90 ?40 ملمترا (تجربة ) بالعربية والانجليزية 90 ?40 ملمترا لكلمات القصور الملكية / حكومة / ضيافة 90 ?40 ملمترا لكلمات مجلس الاعيان / مجلس النواب 90 ? 40 ملمترا لاحرف in.c.c/par بالانجليزية 135 ? 40 ملمترا لعبارة (المجلس الوطني الاستشاري ) وكلمة ( مراسم ).

الإحالة

المادة 4 من نظام لوحات المركبات صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (131) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 43 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2858، ص 918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية