الجريدة الرسميةالعدد 2858ص 9181 أيار 1979
المادة 4- أ- تصنع لوحات المركبات على ثلاثة اشكال لتتناسب مع مختلف انواع المركبات على الوجه التالي:-
الشكل الاول - الطول (435) ملمترا والعرض ( 110) ملمترا.
الشكل الثاني - الطول (340) ملمترا والعرض ( 160) ملمترا.
الشكل الثالث - الطول (240) ملمترا والعرض (135) ملمترا.
ب- يجب ان تكون احجام الارقام على النحو التالي:-
72 ? 32 ملمترا للارقام العربية في لوحات الشكلين الاول والثاني
40 ? 25 ملمترا للارقام الانجيزية في لوحات الشكل الاول
50 ?30ملمترا للارقام الانجليزية في لوحات الشكل الثاني
30 ? 20 ملمترا للارقام العربية والانجليزية المخصصة للهيئات الدبلوماسية والقنصلية في لوحات الشكل الاول
50 ? 30 ملمترا للارقام العربية والانجليزية المخصصة للهيئات الدبلوماسية والقنصلية في لوحات الشكل الثاني
55 ? 35 ملمترا للارقام العربية في لوحات الشكل الثالث والدرجات النارية
ج- يجب ان تكون احجام الكلمات والاحرف على النحو التالي:- 90 ? 40 ملمترا (الاردن) بالعربية والانجليزية
50 ? 35ملمترا لاحرف (هـ.د) و (هـ.ق) بالعربية والانجليزية
90 ?40 ملمترا (تجربة ) بالعربية والانجليزية
90 ?40 ملمترا لكلمات القصور الملكية / حكومة / ضيافة
90 ?40 ملمترا لكلمات مجلس الاعيان / مجلس النواب
90 ? 40 ملمترا لاحرف in.c.c/par بالانجليزية
135 ? 40 ملمترا لعبارة (المجلس الوطني الاستشاري ) وكلمة ( مراسم ).