الجريدة الرسميةالعدد 1645ص 122216 تشرين الأول 1962
1- يستوفى المجلس عن الرخصة الرسوم المبينة ادناه:-
أ- 250 فلساً رسم تسجيل رخصة البناء.
ب- 10 فلوس عن كل متر مكعب من الحجم العام لابنية المؤسسات الخيرية والتعليمية.
ج- 20 فلساً عن كل متر مكعب من الحجم العام للابنية التجارية والصناعية.
د-10 فلوس عن كل متر مكعب من الحجم العام لابنية السكن والكراجات الخصوصية.
هـ- 300 فلس لكل متر طول للشرفات (البلكونات الداخلية).
و- 500 فلس لكل متر طول للشرفات البارزة على الشوراع والطرقات.
ز- 10 فلوس لكل متر مربع لابنية الاسوار والسياجات.
ح- 500 فلس لاحداث تغييرات داخلية في بناء قديم.
ط- 500 فلس لحفر بئر الماء او الحفرة الامتصاصية.
ى- 500 فلس لانشاء وتوسيع نوافذ وابواب في بناء قديم.
ك- 500 فلس لاي انشاء اخر لم يذكر سابقاً.
2- يعتبر الحد الادنى لرسم الرخصة (500) فلس.
3-اذا انتهت مدة الرخصة قبل اتمام الانشاء المطلوب فيدفع الطالب لتجديدها رسما يساوي نصف الرسم الاول بشرط ان لا يزيد
عن خمسة دنانير.