التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام انشاءات الابنية لبلدية طوباس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 69 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1645، ص 1222
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1645ص 122216 تشرين الأول 1962

1- يستوفى المجلس عن الرخصة الرسوم المبينة ادناه:- أ- 250 فلساً رسم تسجيل رخصة البناء. ب- 10 فلوس عن كل متر مكعب من الحجم العام لابنية المؤسسات الخيرية والتعليمية. ج- 20 فلساً عن كل متر مكعب من الحجم العام للابنية التجارية والصناعية. د-10 فلوس عن كل متر مكعب من الحجم العام لابنية السكن والكراجات الخصوصية. هـ- 300 فلس لكل متر طول للشرفات (البلكونات الداخلية). و- 500 فلس لكل متر طول للشرفات البارزة على الشوراع والطرقات. ز- 10 فلوس لكل متر مربع لابنية الاسوار والسياجات. ح- 500 فلس لاحداث تغييرات داخلية في بناء قديم. ط- 500 فلس لحفر بئر الماء او الحفرة الامتصاصية. ى- 500 فلس لانشاء وتوسيع نوافذ وابواب في بناء قديم. ك- 500 فلس لاي انشاء اخر لم يذكر سابقاً. 2- يعتبر الحد الادنى لرسم الرخصة (500) فلس. 3-اذا انتهت مدة الرخصة قبل اتمام الانشاء المطلوب فيدفع الطالب لتجديدها رسما يساوي نصف الرسم الاول بشرط ان لا يزيد عن خمسة دنانير.

الإحالة

المادة 6 من نظام انشاءات الابنية لبلدية طوباس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 69 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1222)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية