الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
أ: يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها للجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد
اثمان تلك اللوازم او المواد او كلفة الاشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات
عن التأخير في التوريد او التنفيذ ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا او جزئيا ، واثمان نسخ العطاءات والاعفاء منها
, وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة الاخرى احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة باي عطاء ، وذلك تحت طائلة رفضها ، وتعتبر تلك الشروط جزءا من العقد
الذي يبرم مع المتعهد.