الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
على الرغم مما ورد في المادة (17) من هذا النظام ، للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض
مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطء ، وذلك في أي
من الحالات التالية ، بعد استدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى هذه المادة
على الجهة المخولة بالمصادقة على تلك القرارات حسب قيمتها او كلفتها ، وفقا لاحكام هذا النظام:-
أ-في أي حالة استثنائية او طارئة يقدرها الرئيس.
ب-اذا تقرر توحدي الصنف للوازم او المواد المكتبية او الاشغال او التقليل من التنويع فيها ، او للتوفير في القطع التبديلية
، او لتوافر الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم او أي مواد او اجهزة اخرى وتشغيلها.
ج-لشراء قطع او اجزاء مكملة او الات او ادوات او لوازم او مهمات لا يتوافر أي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة
او الجودة المطلوبة.
د-للحصول على خدمات فنية او هندسية متخصصة ، او استخدام خدمات مهنية او خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة
المطلوبة او المستوى المقرر.
هـ- لشراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال او تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية او تربوية
او ثقافية ، او كانت اسعار تلك اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال او اجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل
السلطات الرسمية.
و-اذا كان من غير الممكن شراء اللوازم او المواد المكتبية او الخدمات او الاشغال المطلوبة او الحصول عليها او تنفيذها
الا من مصدر واحد.
ز-لشراء المواشي والدواجن الحية.
ح-لتزويد المكتبة المواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموردين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها.
ط-اذا توجب شراء اللوازم او المواد المكتبية او الحصول على الخدمات او تنفيذ الاشغال من مصدر معين استنادا الى نص
قانوني ملزم ، او بموجب عقد قرض او تمويل.