التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس امناء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة. العميد: أي عميد في الجامعة. الوحدة: أي وحدة من وحدات الجامعة. المدير: مدير أي وحدة او دائرة ادارية او مركز في الجامعة. المكتبة: دائرة المكتبة في الجامعة. دائرة اللوازم: دائرة اللوازم في الجامعة. مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم. اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة. اموال الجامعة المنقولة: هي كل شيء تملكه الجامعة ويمكن نقله. اموال الجامعة غير المنقولة: هي كل شيء تملكه الجامعة ولا يمكن نقله ( العقارات وما في حكمها ). اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة واللازمة لها والخدمات المتعلقة بها من صيانة وتأمين وغيرها. المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات ، والخرائط والرسائل الجامعية ، والافلام والشرائح والصور والاسطوانات ، والاشرطة والبرامج والاقراص المدمجة اللازمة لاغراض المكتبة. الاشغال: إنشاء وصيانة وتعديل المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة ، بما في ذلك اجراء الدراسات ، ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال ، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها ، وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية ، واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال. الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي. المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال. المتعهد او المقاول: أي شخص احيل عليه عطاء لتوريد اللوازم او المواد المكتبية للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها. المستشار: أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم. السعر: ثمن او قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية