الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
أ: يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة ، وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الأسعار من
قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها ، ويوقع أعضاء اللجنة على العروض ومرفقاتها ، وتختم هذه العروض والمرفقات
بخاتم اللجنة ـ وتنظيم خلاصة العروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ، ومقدار قيمة التكلفة المقدمة بكل عرض ، والكفالة
او التأمين المرفق به ، وأي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- تدعو اللجنة المشتركين في أي عطاء الى جلسة فتح العروض دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة ، او
التدخل فيها بأي شكل من الأشكال ، بما في ذلك الاعتراض على أي أجراء تتخذه أ او تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- يجوز للجنة ، بموافقة الرئيس ، تأجيل فتح عروض العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد الموعد المحدد لفتحها ، على
أن يفتح الصندوق وتحصى العروض وتثبت في محضر ، وأن يتم بيان أسباب التأجيل.