التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

أ: يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة ، وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الأسعار من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها ، ويوقع أعضاء اللجنة على العروض ومرفقاتها ، وتختم هذه العروض والمرفقات بخاتم اللجنة ـ وتنظيم خلاصة العروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ، ومقدار قيمة التكلفة المقدمة بكل عرض ، والكفالة او التأمين المرفق به ، وأي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها. ب- تدعو اللجنة المشتركين في أي عطاء الى جلسة فتح العروض دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة ، او التدخل فيها بأي شكل من الأشكال ، بما في ذلك الاعتراض على أي أجراء تتخذه أ او تقديم الملاحظات بشأنه. ج- يجوز للجنة ، بموافقة الرئيس ، تأجيل فتح عروض العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد الموعد المحدد لفتحها ، على أن يفتح الصندوق وتحصى العروض وتثبت في محضر ، وأن يتم بيان أسباب التأجيل.

الإحالة

المادة 25 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية