التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

أ: يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء ، مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة ، وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ، ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط المرجعية والمواصفات. ب- اذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او المواد المكتبية او الأشغال المطلوبة ، فيترتب عليها اتخاذ أحد الإجراءات التالية ، بعد أخذ موافقة الرئيس على أي منها:- (1)التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب الى التقديرات الموضوعة ومن يليه تدرجاً لتخفيض أسعارهم الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً. (2)إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه او مع غيرهم ، للحصول على الأسعار والشروط المناسبة ، وتلزيم اللوازم او المواد المكتبة او الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط. (3)إعادة طرح العطاء. ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى أي بند من البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة للمصادقة من الجهة المختصة بذلك بموجب أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية