التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

أ: بعد المصادقة على قرار الإحالة من الجهة المخولة بذلك ، يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ المصادقة ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة ، فللجنة إجراء التبليغ بالبريد المسجل على العنوان الذي ثبته بعرضه أ او بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها. ب- يقدم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) عشرة بالمائة من قيمته او تكلفته ، وذلك خلال المدة المقررة في قرار الإحالة ويمكن قبول مبلغ الكفالة نقداً للشؤون المالية لقاء إيصال رسمي بذلك. ج- يحتفظ مدير الشؤون المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي أحيل عليه العطاء ، بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة ، وتعاد الكفالات والتأمينات الأخرى التي قدمها الأشخاص الذين لم تقبل عروضهم أ اما بالبريد المسجل على عناوينهم المبينة على عروضهم ، او تسلم اليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها. د- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة ، وتعاد العينات الأخرى الى أصحابها ما لم يشترط غير ذلك ، وتصبح ملكاً للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن قرار الإحالة ، ويتم إدخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقاً للأصول الرسمية المعمول بها0

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية