الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
أ: يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والأشغال
المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي
الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به والأحكام والإجراءات المنصوص في هذا النظام تعتبر جزءاً من ذلك العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه او عن أي جزء منه الى أي شخص آخر بأي صورة من الصور
، بدون موافقة خطية من اللجنة ، وفقاً للشروط والضمانات التي تقررها ، على أن يصادق على موافقة اللجنة من قبل الجهة
التي سبق لها وصادقت على قرار الإحالة.