الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
اذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار إحالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات
والتأمينات المطلوبة منه ، بمقتضى أحكام هذا النظام ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة ، فيعتبر
مستكلفاً عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء ، ويصادر مبلغ الكفالة
او التامين الذي قدمة عند اشتراكه في العطاء وللجنة في هذه الحالة أن تتخذ الإجراءات التالية او أي منها:-
أ-إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف ، وفقاً للاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من المادة (27) من هذا النظام.
ب-إلغاء العطاء وإعادة طرحه.
ج- تضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر وأي مبالغ او أضرار أخرى تلحق بالجامعة ، نتيجة استنكافه.
د- حرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة.