الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
تسلم اللوازم والأشغال
المادة (37):
أ- يشكل الرئيس لجنة او أكثر لتسلم اللوازم وا\لأشغال الخاصة بالجامعة ، والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء ، وكذلك
تسلم المساعدات او الهبات.
ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة ، وكذلك الأشغال التي تنفذ يتلك الصورة ، من قبل لجنة او أكثر ،
يشكلها العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال.
ج- يجوز للجان العطاءات أن تعهد الى شخص او أكثر من ذوي الاختصاص والخبرة والعاملين في الجامعة ، او غيرهم ،فحص اللوازم
او المواد المكتبية قبل توريدها ، لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء.