التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

أ: على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام ، أن تنظم محضراً بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال ، وتعطى نسخة منه للمتعهد مقابل توقيعه وعلى اللجنة رفض تسليم أي من اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال ، اذا كانت مخالفة كلياً او جزئيا للمواصفات والشروط المقررة ، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لأعضاء اللجنة ، وتضمينهم التعويض عن أي خسارة او ضرر تتحملهما الجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة. ب- اذا تم رفض تسلم أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك للمتعهد ، وله حق الاعتراض على القرار ، خلال سبعة أيام من تبليغه اليه ، لدى الجهة التي كانت قد أصدرت قرار توريد او شراء او تنفيذ الأشغال ، او تلزيم توريد او تنفيذ أي منها ، وترفع تلك الجهة تقريرها الى لجنة العطاءات ، توصى فيه بقبول اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال او رفضها ، وترفع اللجنة تنسيبها الى الرئيس ويكون قراره نهائياً. ج- تعتبر اللوازم او المواد المكتبية الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة ، كما تعتبر اللوازم والمواد المكتبية المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة او لديها بحكم الأمانة أيضاً ، ولا يجوز لأي من العاملين في الجامعة استعمالها او استعمال جزء منها لأي سبب من الأسباب ، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية ، وتضمينه التعويض عن أي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة. د- يلتزم المتعهد ، بموجب العقد الذي يوقعه مع الجامعة ، بسحب اللوازم المرفوضة من لجنة التسلم على نفقته خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ توقيعه على محضر التسلم ، الا اذا اقتضت الضرورة سحبها قبل ذلك الموعد واذا تأخر المتعهد عن القيام بذلك في الموعد المقرر ، فيعتبر متنازلا عنها للجامعة 0 وللجامعة مطالبته بنفقات سحبها او إتلافها اذا اقتضى الأمر ذلك.

الإحالة

المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية