التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

أ: يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى الحصول على اللوازم بافضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة ، وان يتم هذا الشراء باستدراج عروض كلما امكن ذلك:- (1)بقرار من رئيس القسم الاكاديمي او مدير الدائرة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على مائتي دينار. (2)بقرار من مدير اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسمائة دينار. (3)بقرار من العميد او المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على الف دير. (4)بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسة الاف دينار. ب: (1) اذا زادت قيمة اللوازم على خمسة الاف دينار ولم تتجاوز عشرة الاف دينار ، فيتم شراؤها بقرار من مدير اللوازم ، بناء على تنسيب لجنة " عطاءات فرعية / لوازم " ، يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم ودائرة الشؤون المالية والجهة المعنية باللوازم. وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة ، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها ، وتخذ تنسيباتها بالاجماع او بالاكثرية. (2) اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على عشرة الاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة عن طريق عطاء ، وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية