الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
يكون العميد أو المدير مسؤولا عن اللوازم المصروفه لكليته أو وحدته ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها ، وحسن الاستفادة
منها في الأغراض المقرة لها ، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية أو الوحدة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
الإحالة
المادة 49 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.