التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

أ: يتم تنفيذ الاشغال باستدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يراعى عند الاحالة الحصول على افضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة وفقا للصلاحيات التالية:- (1)بقرار من مدير دائرة الهندسة والمشاريع او دائرة الخدمات والصيانة اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على الف دينار. (2)بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على خمسة الاف دينار. (3)بقرار من مدير دائرة الهندسة والمشاريع او دائرة الخدمات والصيانة ، بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على خمسة الاف دينار وبقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب احدى تلك اللجان ، اذا كانت كلفة الاشغال تزيد على خمسة الاف دينار ، ولا تتجاوز عشرة الاف دينار. ب-تنفيذا لاحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يشكل الرئيس لجنة "عطاءات فرعية/اشغال" يشترك في كل منها ممثل عن كل من دائرة الشؤون المالية ، ودائرة الهندسة والمشاريع ، والكلية او الوحدة او الدائرة المعنية بالاشغال المراد تنفيذها ، وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الاشغال بالاجماع او الاكثرية. ج- اذا زادت كلفة الاشغال المراد تنفيذها على عشرة الاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق عطاء بواسطة اللجنة ، وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية