التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

العطاءات المركزية المادة (16) أ: تؤلف في الجامعة لجنة تسمى "لجنة العطاءات المركزية" برئاسة احد نواب الرئيس او احد مساعديه الذي يسميه الرئيس ، وعضوية كل من:- (1)مدير الشؤون المالية في الجامعة - نائبا للرئيس. (2)مدير دائرة الهندسة المشاريع في الجامعة. (3)مدير دائرة اللوازم في الجامعة. (4)العميد / مدير الوحدة او الدائرة المعنية بالعطاء ، او من ينيبه أي منهما. (5)اثنين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس لمدة سنة واحدة ، قابلة للتجديد. ب-تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون أي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره رئيسها او نائبه في حال غيابه ، واربعة من اعضائها على الاقل ، على ان يكون العميد / المدير المعني بالعطاء ، او من ينيبه أي منهما بينهم ، وتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ج-يعين الرئيس ايمن سر متفرغا للجنة من موظفي الجامعة ، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة باعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ، ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها ، والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ، ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها ، والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات ، ويعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة امين سر اللجنة ، اذا اقتضت الحاجة لذلك.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية