التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

أ: يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها للجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد او كلفة الاشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات عن التأخير في التوريد او التنفيذ ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا او جزئيا ، واثمان نسخ العطاءات والاعفاء منها , وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة الاخرى احالتها. ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة باي عطاء ، وذلك تحت طائلة رفضها ، وتعتبر تلك الشروط جزءا من العقد الذي يبرم مع المتعهد.

الإحالة

المادة 19 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية