الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
أ: اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً او جزئياً ، او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة
أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية او أياً منها:-
(1)مصادرة مبلغ الكفالة التي قدمها ذلك المتعهد او بعضه ضماناً لحسن التنفيذ ، وقيده إيراداً للجامعة ، وينطبق ذلك
على مبلغ التأمين الذي قدمه المتعهد نقداً عند اشتراكه في العطاء.
(2)تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد أي فرق في الأسعار مضافاً اليه
(15%) خمسة عشر بالمائة من ذلك الفرق نفقات إدارية ، بالإضافة الى أي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة
0 اذا لم تكن هناك فروق في الأسعار فيضمن المتعهد (10%) عشرة بالمائة من قيمة اللوازم التي تخلف عن توريدها ، يضاف
إليها أي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة.
(3)فسخ العقد والمطالبة بالتعويضات.
(4)حرمان المتعهد المتخلف عن التنفيذ من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة.
ب- تقوم اللجنة بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (33) من هذا النظام ، دون أن تكون ملزمة
بتوجيه أي إخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.