التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

أ: اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً او جزئياً ، او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية او أياً منها:- (1)مصادرة مبلغ الكفالة التي قدمها ذلك المتعهد او بعضه ضماناً لحسن التنفيذ ، وقيده إيراداً للجامعة ، وينطبق ذلك على مبلغ التأمين الذي قدمه المتعهد نقداً عند اشتراكه في العطاء. (2)تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد أي فرق في الأسعار مضافاً اليه (15%) خمسة عشر بالمائة من ذلك الفرق نفقات إدارية ، بالإضافة الى أي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة 0 اذا لم تكن هناك فروق في الأسعار فيضمن المتعهد (10%) عشرة بالمائة من قيمة اللوازم التي تخلف عن توريدها ، يضاف إليها أي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة. (3)فسخ العقد والمطالبة بالتعويضات. (4)حرمان المتعهد المتخلف عن التنفيذ من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة. ب- تقوم اللجنة بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (33) من هذا النظام ، دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.

الإحالة

المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية