الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
أ: اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الأسواق المحلية ، لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع
او الجودة ، او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة ، وماهية تلك اللوازم ، او المواد المكتبية ، مما يجب توفيره للجامعة
خلال مدة محددة ، فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة ، بناء على تنسيب اللجنة ، وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات
التالية:-
(1)بموافقة الرئيس ، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من اثنين من العاملين في الجامعة ، يعينهما الرئيس اذا
كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها لا تزيد على عشرة آلاف دينار.
(2)بموافقة مجلس العمداء ، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة ، يعينهم الرئيس
، اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار.
(3)بموافقة من المجلس ، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة ، يعينهم الرئيس ،
اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على مائة ألف دينار.
ب- يجوز للرئيس إضافة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من غير العاملين في الجامعة الى أي لجنة من اللجان المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها ، على أن تراعى أحكام هذا
النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة ، واستدراج العروض.