التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

تسلم اللوازم والأشغال المادة (37): أ- يشكل الرئيس لجنة او أكثر لتسلم اللوازم وا\لأشغال الخاصة بالجامعة ، والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء ، وكذلك تسلم المساعدات او الهبات. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة ، وكذلك الأشغال التي تنفذ يتلك الصورة ، من قبل لجنة او أكثر ، يشكلها العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال. ج- يجوز للجان العطاءات أن تعهد الى شخص او أكثر من ذوي الاختصاص والخبرة والعاملين في الجامعة ، او غيرهم ،فحص اللوازم او المواد المكتبية قبل توريدها ، لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء.

الإحالة

المادة 37 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية